قانون البنك المركزي، شروط وإجراءات تراخيص تشغيل نظم الدفع

حدد قانون البنك المركزي شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع وف هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٨٥) يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانوني، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاییس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطًا.
ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ويتم تسجيل مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
ووفق المادة (١٨٢) يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شؤون العاملين وأي لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة.
(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة.
(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج.
(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها.
(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين.
(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به.
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها.
إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك.
ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة.
ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
قانون البنك المركزى الجديد
ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:
(أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.
(ب) حجم مخاطر كل بنك.
(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك.
(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك.
(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.
(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.
(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا