رئيس التحرير
عصام كامل

قانون البنك المركزى، ضوابط تقديم التمويل المؤقت لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

 حدد قانون البنك المركزى شروط وضوابط تقديم التمويل المؤقت لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ووفقا للمادة (١٧٠) من القانون، في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية المشار إليها في المادة (١٦٩) من هذا القانون لتحمل تكلفة التسوية، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلًا مؤقتًا للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريًا للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر.
ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية.

ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقًا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (١٦٩) من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها.

 

إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة


ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة.
ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.


وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:
(أ) حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفي.

(ب) حجم مخاطر كل بنك.

(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك.

(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك.

(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.

(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.

(ز) نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.


وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقًا.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى.


عقوبات البنوك المخالفة

 

ووفقا للمادة (١٤٤)،  لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

 

(أ) توجيه تنبيه.

 

البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

 

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

 

الجزاءات في قانون البنك المركزي
 

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.

 

 

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

 

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

 

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

 

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

 

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية