رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط الاعتراض على خصومات الضرائب وفقا للقانون

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

 نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على ضوابط الاعتراض على خصومات الضرائب والتقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة.

 

ضوابط استلام الإيراد الخاضع للضريبة 

 ونصت المادة (57) على أن  للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.

 

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة.

 

ويحق لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار. 

 

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة.

 

ويجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة.

 

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال.

 

وحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشخص التي تقع عليه المقاطعة وبراءة الذمة كما وضع القانون محظورات على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

ونصت المادة (50) على أن تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.


ويحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.

 

وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليه.


الإجراءات الضريبية الموحدة

 وتنص المادة (43) على أن تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.


وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية