رئيس التحرير
عصام كامل

3 التزامات على المستثمر وفقا لقانون الاستثمار، تعرف عليها

الاستثمار، فيتو
الاستثمار، فيتو

حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها تسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع.


وذكرت المادة 38 على أن يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.


المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية
وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.


ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.


مهام مكاتب الاعتماد بقانون الاستثمار
وحددت المادة 22 من قانون الاستثمار عددًا من المهام لمكاتب الإعتماد منها الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات.

 

الاشتراطات الفنية اللازمة بقانون الاستثمار
 

ويجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص القواعد الآتية:

الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

تجنب تعارض المصالح.

الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.

ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.

الجريدة الرسمية