للمرة الأولى، المحكمة العمالية تقضي بإلزام الهيئة العامة لمحو الأمية بتطبيق الحد الأدنى للأجور
أصدرت محكمة الفيوم الابتدائية الدائرة العمالية، ثلاثة أحكام هامة تقضي بإلزام الهيئة العامة لمحو الأمية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأجر الشهري لمقيمات الدعاوى العاملات لدى الهيئة العامة لمحو الأمية على ألا يقل الأجر الشهري عن 2700 اعتبارًا من شهر يناير 2023 وتعد هذه الأحكام بمنزلة سوابق قضائية تعد أول أحكام تصدر من دوائر عمالية في تطبيق الحد الأدني للأجور فكان متوسط الأجر الشهري لكل عاملة 150 جنيهًا.
مجموعة من القضايا ضد الهيئة العامة لمحو الأمية
أقام خالد علي المحامي الحقوقي مجموعة من القضايا ضد الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار موكلين من بعض المدرسات لدى الهيئة منها الدعاوى 169، 171، 172 لسنة 2023، نظرت هذه القضايا محكمة الفيوم الابتدائية الدائرة العمالية.
وكان هناك جدال قانوني بين طرفي النزاع حول عدة نقاط قانونية منها:
. المحكمة المختصة بنظر النزاع هل مجلس الدولة أم المحكمة العمالية.
. طبيعة عقود العمل لدى الهيئة العامة لمحو الأمية يحكمها قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية أم قانون العمل 12 لسنة 2003.
. ما يحصلن عليه العاملات من مكافأة ناجحين هل يعد أجر أم عملهن يعد تطوعيًّا.
كانت ذات المحكمة قضت سابقا في هذا النزاع بعدم الإختصاص والإحالة لمحاكم مجلس الدولة إلا أننا طعنَّا بالاستئناف علي أحكام عدم الإختصاص مستندين إلى أن الطبيعة القانونية لعقود عملهن لدى الهيئة العامة لمحو الأمية تخضع للقانون الخاص وبالتالي قانون العمل هو الواجب التطبيق على النزاع.
تعاقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
وتعاقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بوصفها صاحب عمل مع المدرسات لذا فإن علاقة العمل تخضع لقانون العمل رقم 112 لسنة 2003 لا سيما وأن عقود العمل المحررة نصت علي أن العقد يخضع للقانون المدني وبالتالي لا تثبت لكل مدعية صفة الموظف العام حيث أنها غير معينة بوظيفة دائمة وتكون العلاقة بينها وبين جهة عملها هي علاقة عقدية تخضع كأصل عام للقانون الخاص لا علاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام
وكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام لا يكفي ولا يستتبع بالضرورة اعتبار العقد إدرايًا إذ قد تتعامل الإدارة مع الأفراد بل وبخصوص مرافق عامة بمقتضى عقود مدنية، لاتفاقها في بعض الأحوال مع مصلحة الإدارة ونوعية النشاط الذي تمارسه وذلك كما هو الحال فيما يتعلق بعقود العمل التي تبرمها الهيئة العامة لمحو الأمية مع المتعاقدين لديها فهي تخضع لرقابة القانون الخاص وقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف والاستجابة لطلبنا وإعادة الدعاوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وذهب حكم الاستئناف إلي أن الأصل أن تتعاقد الإدارة بوصفها سلطة عامة فإذا أبرمت العقد بأي صفة أخري غير هذه الصفة، إنتفت الصفة الإدارية عن العقد وكان من عقود القانون الخاص فتعاقد الهيئة العامة لمحو الأمية مع المعلمات لديها يجعلها كأشخاص القانون الخاص.
ثم باشرت محكمة أول درجة النزاع من جديد وأصدرت حكمها بإلزام الهيئة بتطبيق الحد الأدني للأجور علي أجر مقيمات الدعاوى الشهرى اعتبارا من راتب شهر يناير 2023
وقد ذهب الدفاع أمام المحكمة إلى أن علاقة العمل بين المدعية والهيئة تخضع لقانون العمل 12 لسنة 2003 مستندين إلي نصوص المادة 3 علي:-
"يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون."
أيضا نصت المادة 5 علي:-
"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
وقد عرفت المادة 1(ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأجر على أنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا". ويعتبر ما يستحقه العامل أجرًا مهما كانت تسميته
- أحقية العاملات في تطبيق قواعد الحد الأدني للأجور علي أجورهن
العاملة لدي الهيئة كانت تتلقي مكافأة علي كل ناجح في فصلها بطريقة غير ثابتة ولا منتظمة فكان متوسط أجرها الشهري 150 جنيهًا، مقابل كل ناجح في فصلها ممن تم تعليمهم ومحو أميتهم.
وقد استندنا إلي أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومي للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذي تم إهمال تطبيقه لسنوات حتي صدر حكم قضائي به من مجلس الدولة في 2009 في الدعوى التي أقامها الأستاذ خالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ثم أصبحت تصدر قرارات عن المجلس القومي للإجور بتحديد حد أدني عادل للاجر تتغير كل عدة سنوات على حسب الظروف الاقتصادية.
وقد ذهب الحكم إلي أن العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل ويجب ضرورة مراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
وإذ نثمن هذه الأحكام الهامة التي تخلق توازن بين العامل وصاحب العمل والتي تعيد بعض حقوق العمال المهدرة لتكون سندًا قويًّا لهم لكننا نطالب بمزيد من التطبيقات لبعض النصوص الجيدة التي يتغافل عنها صناع القرار في بعض الإدارات والجهات الحكومية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية