رئيس التحرير
عصام كامل

هل امتلاك بيزنس خاص يسقط الحق في بدل البطالة؟

بطالة، فيتو
بطالة، فيتو

بدل البطالة، رصد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقًا لآخر تعديل عدد من الأسباب التي تسقط الحق في صرف تعويض البطالة، ويسأل البعض عن أحقية مالك المشروع الخاص في الحصول على بدل بطالة خاصة إذا تعثر مشروعه وتعرض لأزمات وخسائر. 

 

ضوابط عدم الحصول على بدل البطالة 

 

١-إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

 

(أ) أن يعادل أجره على الأقل (٧٥%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

 

(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

 

(جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

 

٢- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

 

٣- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.

 

٤-إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (٢) من المادة (٦٩) من هذا القانون.

 

٥-إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.

 

٦-إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

 

شروط وضوابط الحصول على بدل البطالة

 

ويستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل. 

 

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

 

75٪ للأربعة أسابيع الأولى.

65٪ للأربعة أسابيع الثانية.

55٪ للأربعة أسابيع الثالثة.

45٪ لباقى الأسابيع.

 

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

 

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

 

كما يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

ويستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

 

ويسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية