مجلس النواب يترجم حزمة قرارات الحماية الاجتماعية في 5 قوانين.. تبكير العلاوة.. زيادة الحوافز والمعاشات.. ورفع حد الإعفاء الضريبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، على ترجمة حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية.
ووافق المجلس اليوم، على إعادة تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى 4 مشروعات قوانين، بالإضافة لتعديل قانون الضريبة على الدخل.
وخلال الجلسة العامة اليوم، تمت الموافقة على 5 مشروعات قوانين للحماية والرعاية الاجتماعية، في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وتستهدف حزمة القرارات الرئاسية تحسين حياة جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة، ولاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتضمنت المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (۳۷) من قانون ۸۱ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٤/٣/١، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
كما قضت المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس سنة ۲۰۲٤، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة ( ١٥% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ / ۲۰۲٤/٢ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١ / ٢٠٢٤/٣ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، فلا تسري العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها.
وأكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من أول مارس سنة ۲۰۲٤ بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض بأنهم موظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وأكدت المادة الخامسة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريا، للدرجات الرابعة فيما دونها ومبلغ ۱۱۰۰ شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فيما فوقها، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريا.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحة على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
وأكدت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات التاريخ أول مارس سنة (٢٠٢٤)، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ( ٦٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ (٦٠٠٠) جنيه.
وعجلت المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲٤ لتصبح أول مارس سنة ۲۰۲٤، وذلك استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۵، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتبارًا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲۵ في المواعيد المقررة قانونًا، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية. وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ۲۰۲٤/٦/٣٠ وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
كما حظرت المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثامنة عشرة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من الأول من مارس سنة ۲٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
وأوكلت المادة التاسعة وأصلها الثانية والعشرون من مشروع قانون الحكومة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، وأوكلت إلى السادة الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة عشرة منه.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ونص التعديل على استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع (۳۰۰) جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و(٢٥٠) جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقا للمادة (١٦) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه،وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعـة لـوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة (۱۲) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".
ووافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة – (اصدار)
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/فقرة أولى) وأصلها المادة السابعة
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند ( 1 ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.