رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في اتهام مدير أبنية تعليمية بالنصب على المواطنين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

طلبت نيابة  الأموال العامة بشمال القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام مدير وشريكه بإحدى شركات الأبنية التعليمية، بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

الاتهام بغسل الأموال 

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، لاتهامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

حصيلة النصب

أكدت التحريات أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، قد قاما بنصب واحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، وحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه، ثم قاما بإخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

عملات أجنبية ومحلية 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية، عدد من السيارات الفارهة، مستندات رسمية تثبت ملكية العقارات والشركات. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".


ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية