بعد تكرار الوقائع، تفاصيل مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
شهدت الأيام الأخيرة، تكرار عدد من وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية بالمستشفيات، الأمر الذي دعا البعض للمطالبة بالإسراع في صدور قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.
الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية
وترصد فيتو بدورها تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
ويستهدف مشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، الذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي بكافة المستشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصًا على أداء مهمة الفريق الطبي.
وكان النائب أيمن أبو العلا قال إن مشروع القانون يأتي تقديرًا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرًا لما تتميز به عن باقي المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفي ضوء تكرار حالات التعدي على أبنائها من الفريق الطبي، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجميع محافظات الجمهورية.
حماية العاملين بالمنشآت الطبية
وتابع،:"ورغبة من المشرع المصري بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية".
وأضاف، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب في كثير من الأحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفًا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، خاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتي يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.
واستعرض "أبو العلا"، مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) 242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.
وأيضا مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
كما تضمن مادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.