7 حالات يلغى فيها ترخيص المحل في القانون الجديد
حدد قانون المحال العامة، الحالات التي يجوز إلغاء رخصة المحل العام فيها.
وجاءت تلك الحالات وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون المحال العامة كالتالي:
مادة (٢٥):
يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
١- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
٣- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.
٤- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
٦- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار.
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (٤، ٥، ٦) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
ضوابط وإجراءات الترخيص للمحال العامة
حدد قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات الترخيص للمحال العامة، من حيث مدة الترخيص والبيانات والأوراق المطلوبة لإصداره.
ونصت المادة (٣) من قانون المحال العامة علي:
ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
لجنة عليا للتراخيص
مادة (٤):
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
مادة (٥):
تختص اللجنة بالآتي:
١- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
٢- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
٣- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
٤- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
٥- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
٦- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
٧- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
قانون المحال
قانون المحال العامة، حددت المادة (٢٣) من قانون المحال العامة الحالات التى يتم فيها غلق المحال وإلغاء الرخصة.
وإذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإداري أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.
قانون المحال العامة
ووضعت المادة (٢٢) من قانون المحال العامة عدد من الإجراءات لفحص المحال العامة وفقا للقانون.
ويتولى المركز المختص فحص المحال الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويتم الفحص عن طريق المعاينة أو المتابعة وفقا للإجراءات الآتية:
١- إخطار المحل بموعد القيام بالفحص قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.
٢- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.
٣- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه أعضاء لجنة الفحص بالصفة والاسم.
ويتم إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات في محضر معد لذلك، يوقع عليه صاحب المحل، والمدير المسئول حال وجودهما، وفي حال الامتناع عن التوقيع يتم إثبات ذلك في المحضر، ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسئول في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص، وتودع صورة منه بملف المحل لدى المركز المختص.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.