رئيس التحرير
عصام كامل

القيمة المضافة لأجور المرشدين السياحيين على مين؟.. غرفة شركات السياحة تستقطعها من العاملين والنقابة ترفض.. ومصلحة الضرائب تلجأ لأحكام القانون

سمير عبدالوهاب رئيس
سمير عبدالوهاب رئيس تسيير اعمال نقابة المرشدين السياحيين

تشهد غرفة شركات السياحة أزمة كبيرة مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب ضريبة القيمة المضافة على يومية المرشدين السياحيين والتي أقرتها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على المبيعات للتجسيل في الفاتورة الإلكترونية.

وأعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تطبيق قرارات جديدة فيما يخص بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية مع الموردين والجهات الأخرى.

حظر التعامل مع الموردين الغير مسجلين بالفاتورة الإلكترونية

وقالت الغرفة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة بعدم التعامل مع الجهات والموردين المنضمين إلى الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقا لما ورد بقرار مجلس الوزراء.

Advertisements

خطاب غرفة شركات السياحة الخاص بالضريبة علي القيمة المضافة لاجر المرشدين السياحيين


قرارات غرفة الشركات للتعامل مع المرشدين السياحيين

كما أكدت غرفة شركات السياحة ضرورة التعامل فقط مع المرشدين السياحيين المسجلين بمصلحة الضرائب وضرورة استلام فاتورة إلكترونية مقابل اليوميات التي يتم تحصليها من الشركة، حيث أن الشركة تقوم باستقطاع قيمة الضريبة المضافة من اليومية وتوريدها لمصلحة الضرائب بالنيابة عن المرشد، حتى تتمكن الشركة من تقديمها ضمن المصروفات المعتمدة وتفاديًا لتحمل الشركة تلك النفقات في حالة عدم وجود فاتورة الكترونية مقابل يوميات الإرشاد.

 

بيان نقابة المرشدين السياحيين 


من جانبها ردت  نقابة المرشدين السياحيين على خطاب غرفة شركات السياحة، في البند الخاص بأن شركات السياحة تقوم باستقطاع قيمة الضريبة المضافة من يومية المرشد السياحي وتوريدها إلى مصلحة الضرائب نيابة عن المرشد.


وأكدت نقابة المرشدين السياحيين، أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على أجر المرشد ولا يجوز قانونيا خصمها من أجره، وأن قانون ضريبة القيمة المضافة ألزم البائع وهي شركة السياحة بإضافة قيمة الضريبة على الفاتورة المصدرة منه لصالح المستفيد من الخدمة «السائح أو من يمثله» وتحسب نسبتها على أساس سعر البيع.

 

نقابة المرشدين السياحيين ترفض قرار غرفة شركات السياحة

وقالت النقابة، إن الخدمات السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما تخضع خدمة الإرشاد السياحي لضريبة الجدول بنسبة 10%، وتم إقحام المرشد السياحي في عملية توريد الضريبة والزم البرتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين حتى تتمكن شركات السياحة من فضل تلك الخدمة من حساباتها واضافة الضريبة من أجر المرشد السياحي وتسديدها لمصلحة الضرائب باسم المرشد كما ورد في خطاب مصلحة الضرائب المحلق لتصحيح الخطأ الكتابي الذي وقع في نص البروتوكول.

وأوضحت النقابة أنها أقامت دعوى قضائية بهذا الموضوع، وورد تقرير من مفوضي مجلس الدولة أن خدمات الإرشاد السياحي التي يؤديها المرشد لصالح شركات السياحة لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة وتم وقف صدور الحكم تعليقًا لحين ورود رد المحكمة الدستورية العليا عن مدى دستورية خضوع المهن الحرة غير التجارية عامة لتلك الضريبة.

وتابعت أن القانون نص على صدور قرار وزير السياحة والآثار بقيمة أجر المرشد السياحي بحد أدنى وأن شركات السياحة بصفتها من يدفع أجر المرشد السياحي عليها الالتزام بهذا الحد الأدني للأجر ومراعاة زيادته طبقا للقرارات الوزارية المتتابعة ومراعاة الخبرات المتميزة واللغات النادرة لضمان حصول المرشد السياحي على أجرة العادل والمقابل للدور الهام والحيوي للمرشد الذي يقضي أطول وقت مع الضيوف ولينقل لهم روعة الحضارة المصرية ويسوق لهم حاضر ومستقبل الوطن والقيمة التسويقية لعمله التي تخلق عند الزائر الشغف للتعرف على المزيد من حضارة مصر، وطالبت النقابة بالتزام شركات السياحة بدفع قيمة أجر المرشد السياحي بداية من الحد الأدني الذي نص عليه القانون.

رد مصلحة الضرائب علي خطاب نقابة المرشدين السياحيين

تعليق مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على أجر المرشدين السياحيين

من جانبها ردت مصلحة الضرائب علي خطاب نقابة المرشدين السياحيين، أنه وفقا لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، فإن خدمة الإرشاد السياحي تعد من الخدمات المهنية والاستشارية الواردة في البند رقم 12 من بنود جدول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط بفئة 10% من قيمة الخدمة.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن البند الثاني من البروتوكول ينص على أن تقوم شركات السياحة بحساب الضريبة المستحقة علي خدمة الإرشاد السياحي والتي أوجب القانون تحصيلها من شركات السياحة على قيمة هذه الخدمة «كمتلقى خدمة» وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بموجب أمر دفع على صالح المرشد السياحي مؤدي الخدمة، وعلى أن تكون بموجب بيان شهري يتضمن اسم الشركة ورقم تسجيلها واسم المرشد السياحي ورقم تسجيله وقيمة الأتعاب والخدمة ومبلغ الضريبة المستحقة والذي تم توريده إلى مصلحة الضرائب ومرفقا به صورة أمر الدفع وذلك باية وسيلة يدويا أو إلكترونيا.

خطاب مصلحة الضرائب لنقابة المرشدين السياحيين

وكانت نقابة المرشدين السياحيين تلقت خطابًا من مصلحة الضرائب للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 323 لسنة 2022 بإلزام ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل إصدار فواتير إلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب في خطابها إلى نقابة المرشدين السياحيين:« إن أعضاء النقابة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار فواتير إلكترونية في حالة التعامل مع شركات وإصدار إيصال إلكتروني في حالة التعامل مع أشخاص».

نموذج التسجيل علي الفاتورة الالكترونية 

تسجيل المرشدين السياحيين في الفاتورة الإلكترونية

وأضافت مصلحة الضرائب في خطابها لغرفة نقابة المرشدين السياحيين: «أن آليات التسجيل بالمنظومة هي أنه يمكن لأعضاء النقابة التقدم للمأمورية التابع لها بطلب التسجيل يدويًا حتى 15 من ديسمبر الجاري، بدون أي أعباء وبدون تحصيل أي رسوم للتسجيل داخل المأموريات».

وأشار إلى أن: « التكلفة الخاصة باستخدام المنظومة تنحصر فقط في التوقيع الإلكتروني».

وألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي.

وأكدت المصلحة أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.

بدأت مصلحة الضرائب المصرية، تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بحيث أنه لن يسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك ربطا شبكيا بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة  الجمركية ( نافذة )، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو الجاري.

 

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

واشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة  الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

وقال مختار توفيق إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية