تعرف على نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية وفقا للقانون
قانون الاستثمار، وضعت المادة (٢٨) من قانون الاستثمار نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية وفقا لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية.
على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تُزاول فيها، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
مكاتب الاعتماد بقانون الاستثمار
وحددت المادة 22 من قانون الاستثمار عددًا من الالتزامات على مكاتب الاعتماد وفقًا للقانون ويجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.
قانون الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار، وضعت المادة"24" من قانون الاستثمار عددًا من الضوابط لفحص طلبات الاستثمار المقدمة من مركز خدمات المستثمرين لهيئة الاستثمار.
ومع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين.
والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع مستنداته، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة "25" من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة "83" من هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.