باحث قانوني يوضح عقوبة الاستغلال الإلكتروني للمصالح الشخصية وأغراض السرقة
السرقة الإلكترونية وسرقة الحسابات البنكية والمعلومات والبيانات أصبحت منتشرة على مستوى العالم، وعقوبة هذا النوع من السرقة هذا يكن موجود من قبل فى القانون القديم.
ولكن مع التطور التكنولوجي وانتشار هذا النوع من السرقة أصبح القانون سواء المصري أو العالمي يضع عقوبات صارمة لمنع هذه السرقات.
ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، فى ظل التطور التكنولوجى الحالى والثورة الرقمية المعاصرة التى أتاحت إجراء العديد من التصرفات بواسطة الانترنت وباستخدام الهاتف المحمول، وأمام هذا التطور الرهيب ظهر فى عالمنا ما يعرف بالأمن السيبراني.
والذى يعنى استخدام الأدوات والتدابير التي تمكنك من ممارسة الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأجهزة المحمولة والأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة، ولعل بطاقات الائتمان من أهم الوسائل التى نستخدمها فى تعاملاتنا المالية حاليًا.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأضاف يحيى، أن القانون المصرى قد فرض عقوبة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على كل من حاول استخدام أى من التقنيات الحديثة للوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية فى المادة 23 من القانون سالف البيان والتى نصت على:-
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية”.
وتابع، “فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
عقوبة السرقة الإلكترونية
وأوضح الباحث القانوني، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
معاقبة غير المصريين
ونصت المادة (٣)، من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
الجرائم من وسائل النقل
١ – إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ – إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ – إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
٤ – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها، في الداخل أو الخارج.
٦ – إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.