رئيس التحرير
عصام كامل

علي جمعة: يجوز مخالفة وصية الأب المتوفى بشرط (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

وصية المتوفى، أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أنه يجوز ترك وصية الأب المتوفى وعدم تنفيذها، في حالة وصيته بأن يتصدق أبناءه بثلث إيرادهم، وذلك بسبب غلاء المعيشة، وعدم القدرة على الوفاء بوصية الأب بتخصص جزء من إيرادهم كصدقة.

 

تنفيذ وصية الأب المتوفي 

وعن وصية المتوفي، قال الدكتور علي جمعة، إن وصية الأب المتوفى بتخصيص 20% من الإيراد الذي يصل لأولاده، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، فيمكن لهم عدم إخراجها.


وجاءت إجابة الدكتور علي جمعة، ردًا علي سؤال، عن وصية المتوفي، لأحد متابعيه قال فيه: "أوصى أبي قبل وفاته بـ 1/5 الإيراد صدقة، ولكن مع غلاء المعيشة أصبح هذا الأمر صعب جدًا، فماذا نفعل؟"
وقال الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو، بثه عبر حسابه بالفيس بوك، عن وصية المتوفى "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، متسائلًا "هل الأب عندما وضع الـ20% صدقة وضعها من أصول (حديقة، بستان، أو منزل يدر دخلًا)، أم قال من أموالكم تخرجوا الـ20%؟" 

 

الوصية في الأصول أو إيراد الابناء

وتابع الدكتور علي جمعة فقال: "إذا كانت من الأصول فهي وصية، لا يجوز أن نتركها، بل يجب علينا تنفيذها، لأنها في حدود الثلث، لأن هذا خرج من ملك الأب لملك الله"


وعن وصية المتوفي لإخراج أبناءه الصدقة من أموالهم فقال علي جمعة: "لكن لو قال أعملوا وأدخلوا دخلًا للبيت، وأوصاهم أن يخرج الأبناء صدقة الـ 20% من دخلهم ودخل منزلهم، هنا يمكن القول بأنهم عجزوا عن هذه الوصية، بسبب زيادة الأسعار والغلاء وقلة الدخل"


واختتم علي جمعة حديثه عن وصية المتوفى والصدقة فقال: "الوصية للأب تجوز من ملكه، أو تكون وصية شرعية، أما لو كان رجاء ورغبة في أموالهم فيجوز لهم أن يدفعوا عن القدرة، وإذا خرجت عن القدرة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها". 

دار الإفتاء ووصية المتوفى 

يذكر أن دار الافتاء المصرية قالت عن وصية المتوفي " شرع الإسلام الوصية ليتدارك الموصي تفريطه بالتبرع والإحسان، لكن هذه الوصية مقيدة بعدة ضوابط". 


وعن ضوابط وشروط الوصية قالت دار الإفتاء المصرية "أولًا: تنحصر الوصية في ثلث تركة المتوفى، إلا إذا أجازها الورثة فيما زاد على ذلك؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه."


وجاء في إحدى فتاوى دار الإفتاء المصرية "لا تجوز الوصية للوارث إلا إن أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود، وفي رواية (إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ).

 

ضوابط الوصية وقواعد توزيع الميراث

كما أكدت دار الإفتاء على ضوابط وصية المتوفى ومنها "ألا تخالف الوصية قواعد توزيع الميراث، فلا تصح بالتسوية بين الأبناء والبنات مثلا؛ لمخالفته النصوص الشرعية في ذلك."


وقالت دار الإفتاء إنه "لا تصح الوصية التي تتعارض مع قواعد الشرع، ويأثم كل من الموصي والمنفذ؛  لمخالفتهما للشرع، ولأنهما تسببا في أكل مال حرام."


وحددت دار الإفتاء المصرية ضوابط توزيع الوصية فقالت: "أما توزيع الميراث فلا يصح إلا بعد وفاة المورِث، وليس للابن أن يطالب والده بتوزيع الميراث حال حياته؛ لأن الأب طالما أنه حي مسلط على ماله، ولا حق لأحد في ماله."


وتابعت "كما أن المال لا يسمى ميراثًا إلا بعد الوفاة؛ قال الخطيب الشربيني: "وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث". كما أن في استعجال المال من الأب سوء أدب ومنافاة للبر الذي أمر به الله عز وجل."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  
 

الجريدة الرسمية