رئيس التحرير
عصام كامل

شروط مستحقى العفو الرئاسى فى عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء

شروط ومستحقى العفو
شروط ومستحقى العفو الرئاسى فى عيد الفطر

أصدر الرئيس عبد القتاح السيسي القرار رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢٣ ميلادية.

العفو الرئاسى فى عيد الفطر 
وجاء في المادة الأولي "يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحريـة لـبعض المحكـوم علـيهم بمناسـبة الاحتفـال بعيد الفطر المبا رك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، بالنسبة إلـى الفئات التالية: أولًا: المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى الأول مـن شوال عام ١٤٤٤ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ننشر شروط مستحقى العفو الرئاسى فى عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء 

 

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول مـــن شوال عام ١٤٤٤ هجرية خمس عشرة سنة ميلادية).

 ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية،

 المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فـــي جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجمــوع مدد هذه العقوبات 

 ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل المادة الثانية 


يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرون من أبريل عام ۲۰۲۳ ميلادية، بالنسبة إلــــى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المـــــدة المنفـــــذة حتـــى٢٠٢٣/٤/٢٥ (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات

 ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٣/٤/٢٥ - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عـــن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مــــدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـــى المـــدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.


( المادة الثالثة ) لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكــررا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة. الي
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر مــن الكتــاب الثاني من قانون العقوبات. صورة الدم ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44.

 

 الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. 

دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مــــدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـــى المـــدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقــــم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤
في شأن الأسلحة والذخائر
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (٣٣، ٣٤، ٣٤ مكررا" ٤٠، ٤١) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها،
والاتجار فيها
صورة ١٤١ بند (۲)، ۱۳، ۱٤٤، ۱٤٥، ۱۵۱، ١٦٥ الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليهــــا فـــي المـــــــــادة
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱، ۲، ۳، ٥، ٨) من القانون رقم 10 لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنا – الجرائم المنصوص عليها في المــواد (١٣٠، ١٣٦، ١٣٨ بند (١)،
(۱۸) من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع. عاشرا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۹۹، ١٠٤،١٠٣،١۰۲) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال
تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا (أ) من قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مكافحة
غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٤ لسنة ۱۹۹۲ المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ۲۰۰٤، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب
 

رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قــــانون
العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤
في شأن الأسلحة والذخائر.
سادس - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (۳۳، ٣٤، ٣٤ مكررا،
٤٠، ٤١) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱، ۲، ۳، ٥، ٨) من القانون
رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (١٣٠، ١٣٦، ۱۳۸ بند (۱)، ١٤١ بند (٢)، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٥١، ١٦٥ الفقرة الثالثة") من قانون القضاء
صورة العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليهــــــا فـــي المـــــــــادة (۱۸) من القانون رقم ٦٢ لسنة ۱۹۷٥ في شأن الكسب غير المشروع.
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۹۹، ۱۰۲، ۱۰۳، ١٠٤) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة فــــي مجــــال
تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا (أ) من قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مكافحة
غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء

واستثناء مما سبق:
يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامــا فـــي ۲۰٢٣/٤/٢٥ أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى ٢٠٢٣/٤/٢٥ أو في التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية. 

 

ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.
 

( المادة الرابعة )
أولا - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
۱ - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
٢ - ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج المط
، لتتخذ شئونها نحوهم عنهم
ثانيا - تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية
لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية