تأجيل محاكمة 5 متهمين في قتل شاب بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب إثر خلافات بينهم في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة اليوم الثانى من دور مايو المقبل للمرافعة
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبدالمقصود، وأمين سر كمال جاويش.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم قسم ثان شبرا الخيمة، واخر البقاشين مركز كفر شكر، "علي ص.ع" 22 سنة عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبري ع.م" 31 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بقسم ثان شبرا الخيمة.
لأنهم أنه في يوم 9/7/2022 قتلوا المجني عليه "محمد ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل تواجد المجني عليه سالف الذكر وما إن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن قام بتصويب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
عقوبة القتل العمد
يقول جبريل محمود محامي، الإعدام إذا توافرت شروط القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفقا للمادة (230):من قانون العقوبات، "كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وإذا لم يتوفر سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة وفقا للمادة (234):
“من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وعن إمكانية تخفيف العقوبة لأن القتل جاء انتقاما للأهل، قال جبريل: لا يوجد في القانون ما يدفع لذلك، وكل يملكه القاضي هو استعمال الرأفة مع المتهم علي حسب ظروف القضية وملابساتها.
وأوضح جبريل: نصت المادة ( 17 ) من القانون على أن "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.