حكم تطبيقات المراهنات على نتائج المباريات.. الأزهر يحسم الجدل
حالة من الجدل شهدها الشارع الرياضي المصري خلال الفترة الماضية بعد تجدد الحديث عن تطبيقات المراهنات الإلكترونية، خاصة بعد ظهور محمد زيدان نجم المنتخب المصري السابق في إحدى الإعلانات الترويجية لأحد الشركات المعروفة بنشاطها في مجال المراهنات على نتائج مباريات كرة القدم، وهو ما جعل البعض يتساءل عن موقف المؤسسات الدينية من تلك التطبيقات وحكم الشرع منها.
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بدوره أكد في وقت سابق أنه ومع ما أباحته شريعة الإسلام من الترويح عن النفس إذا اعتبرت المصالح واجتنبت المضار، فإنه لا ينبغي أن نغفل في الوقت نفسه ما وضعته الشريعة من ضوابط حتى يُحافظ المسلم من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ومن أهم هذه الضوابط ألا يشتمل الترويح على مقامرة.
الأزهر عن تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم
وأضاف المركز في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن المراهنات التي يجريها المشاركون على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، ويدفعون أموالًا في حساباتها، ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط، ويخسر الباقون؛ لهي عين القمار المحرم.
والقمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. [المائدة: 90، 91]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرْك، فليتصدق» [أخرجه البخاري]، يتصدق لأنه دعا غيره إلى القمار، علّ الله عز وجل يُذهب السيئة بالحسنة، فكيف بمن قامر بالفعل؟!
الأزهر يوضح حكم الإسلام في القمار
فالقمار أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وكبيرة من كبائر الذنوب، قال القليوبي: ("فلا يصح" -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش). [حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 321)]
الأزهر: كسب القمار مالًا خبيثًا ويرد على أصحابه
كما يعد كسب القمار مالًا خبيثًا ويرد على أصحابه، وإن تعذر ردّه؛ صرف في مصالح المسلمين، تخلصًا منه، وفرارًا من إثمه وتوابعه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ولا يكسب عبد مالًا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله -عز وجل- لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث» [أخرجه أحمد في مسنده]؛ أي أن المال المُحرم لا يقبل الله عز وجل منه صدقة؛ لخبثه، وما يترك منه الإنسان في الدنيا ثم يموت دون توبة، إلا كان سببًا في عقوبة الآخرة أعاذنا الله منها.
وكثير من حِكَم تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضح جلي، يظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو القمار من شقاق وتشاحن وبغضاء، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات.
والقمار أيضا يؤثر سلبًا على الدخل الأُسري والإستقرار المادي بالغرق في الديون، وما ينتج عنه من محاولات التخلص من الحياة؛ هربًا من ضغوطه ومشكلاته، وكذلك يؤثر على الاستقرار العائلي، الذي يؤثر بدوره على الأطفال، ويؤدي إلى كثرة المشكلات الزوجية وارتفاع نسب الطلاق.
بالإضافة إلى أن إدمان القمار كإدمان الكحوليات والمخدرات، وهو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، واضطرابات نفسه، ودافع من دوافع الجريمة كالسرقة، والانتحار، والعديد من الانحرافات السلوكية في المجتمعات.
وبلا أدنى ريب؛ إن المفسدة والإثم متحققان في هذه المقامرات، نقلًا وعقلًا، ولا عجب؛ فقد سماها الحق سبحانه في كتابه العزيز: {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}.
ويهيب المركز بالوالدين والمربِّين والعلماء والأساتذة والدعاة والإعلاميين وكل فئات المجتمع بضرورة نشر وعي مجتمعيّ عام يقي أبناءنا وشبابنا ومجتمعاتنا مفاسد هذه المراهنات على دينهم وحياتهم وأموالهم وأخلاقهم.
دار الإفتاء توضح حكم الرهان في بعض الألعاب الرياضية
من جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الحنفية ذهبوا إلى أنَّ كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من القمار؛ أخذًا ممَّا روي أن رجلًا قال لرجل: إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فارتفعا إلى علي رضي الله عنه فقال: "هَذَا قِمَارٌ وَلَمْ يُجِزْهُ"، ومن أجل ذلك أبطل الحنفية عقود التمليكات المعلقة على الأخطار من الهبات والصدقات وعقود البياعات، فإذا قال: "وهبتك هذا المال إذا خرج عمرو" كانت هذه الهبة باطلة غير مفيدة للملك بالقبض، ومثل ذلك إذا قال له: "بعتك هذه السلعة إذا قدم عمرو" كان ذلك البيع باطلًا.
وجملة القول: أن الحنفية ذهبوا إلى أنَّ كل تمليك معلق على الخطر فهو باطل غير مفيّد للملك؛ كما يؤخذ من كلام الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، وعند الكلام على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
قال الإمام الجصاص -وهو إمام الحنفية في عصره- في "أحكام القرآن" (2/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ولا خلاف في حظر القمار إلا ما رخَّص فيه من الرهان في السَّبَقِ فِي الدَّوَابِّ والإبل وَالنِّصَالِ] اهـ. وساق بعض الأدلة من السنة على ذلك.
وحاصل ما قاله الحنفية في هذا الموضوع: أنَّ الرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والإبل والرمي والأقدام والفقه، وحكمة مشروعية هذا الإذن؛ أنّ الحاجة ماسة إلى تعلم الفروسية، وإعداد الخيل، والخبرة بالرمي، والتفقه لتقوية الدين، وإعلاء كلمة الله، والمسابقة في هذه الأشياء وسيلة إلى ذلك.
وقالوا: إنَّ المسابقة فيما ذكر إنما تجوز بجُعْلٍ في الصور الثلاث الآتية:
الأولى: أن يكون المال المعين للسابق من غير المتسابقين بأن يكون من ولي الأمر -سواء أكان من ماله الخاص أم من بيت المال-، أو من أجنبي متبرع وهو المسمى الآن بالجوائز.
الثانية: أن يكون المال من أحد المتسابقين دون الآخر بأن يتسابق اثنان ويقول أحدهما لصاحبه: إن سبق فرسك فرسي مثلًا كان لك كذا مني، وإن سبق فرسي فرسك فلا شيء لي عليك.
الثالثة: أن يكون المال من كل من المتسابقين، ويدخلا ثالثًا بينهما، ويقولا للثالث: إن سبقتنا فالمال لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك. والشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجُعْل على صاحبه باقٍ على حاله، فإن غلبهما الثالث أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه، وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم؛ هذا خلاصة مذهب الحنفية.
ومنه يعلم أنّ الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل قد دلت النصوص التي ذكرناها على حرمته، وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع الرهان الموجودة الآن؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي نشاهدها كل يوم، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوت لأسر كريمة، كما حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس بل والانتحار أيضًا، فالمطلع على ذلك وغيره ممَّا أدّى ويؤدي إليه القمار يزداد إيمانًا بأن من رحمة الله وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عباده، كما حرم عليهم كثيرًا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار.
في هذا السياق، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرهان على الألعاب، سواء كانت رقمية أم حقيقية وملموسة، يُعتبر محرمًا بكل تأكيد ويُحسب قمارًا، لأنه إنفاق للمال في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا