ضبط متهم شرع في قتل مواطن بسبب خلاف على قطعة أرض بالسلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بالشروع في قتل شخص بالتعدى عليه بسلاح ناري مما أسفر عن إصابة بسبب خلافات على قطعة أرض فى مدينة السلام.
وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح بالقدم "إثر طلق ناري" ووجود جسم غريب به وجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالعقار سكنه، وأنتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤاله، اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المُشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم بإرشـــاده ضبط طبنجة "مطموسة الأرقــام" والمُستخدمة في ارتكاب الواقعــــة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات
جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.