القبض على 3 متهمين بالشروع في قتل شاب بسبب أولوية المرور بالمقطم
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالشروع في قتل شاب بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات على أولوية المرور فى منطقة المقطم.
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا استغاثة إحدى السيدات، لقيام 3 أشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة المقطم.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28/3/2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم من (سائق- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح قطعية بالجسم")، بتضرره من 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، مُحدثين ما به من إصابات، بسبب خلاف حول أولوية المرور- حال سيره بالميكروباص قيادته بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تم تحديد مرتكبيها وتبين أنهم (3 طلاب مقيمون بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة معللين ذلك بأن المجنى عليه كاد أن يصطدم بهم حال سيره بالسيارة قيادته بمحل الواقعة وأضافوا بتخلصهم من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.