تفاصيل جريمة الشروع في قتل مواطن بسبب الميراث بدار السلام
استمعت نيابة دار السلام الجزئية إلى أحد الأشخاص حاول نجل شقيقه قتله، بسبب الميراث، موضحًا أن الواقعة نتيجة الطمع والسطو على نصيبه من الميراث الذي ورثه عن والده، وهي عبارة عن شقة داخل منزل العائلة.
واضاف أن نجل شقيقه قام بالتعرض له أكثر من مرة، لمحاولة منه أخذ الشقة، مشيرا إلي أنه “عندما قررت السكن خارج المنزل، وقمت بحضور أحد العمال لنقل أثاث الشقة، منعني من دخول المنزل وقال لي: مالكش حاجة هنا لا عفش ولا شقة ولا أي حاجة”.
وتباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اعتداء شخص على عمه بسلاح أبيض محدثًا به إصابة بالغة، بسبب خلافات علي الميراث.
وكلفت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، ومدى خطورة إصابته وإعداد تقرير بها، والتحري حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان.
وكان قسم شرطة دار السلام، تلقى إشارة من إحدى المستشفيات تفيد بإستقبال المواطن "عمرو.ح"، 40 سنة، مصاب بطعنة في القدم بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المصاب ونجل شقيقه سائق يدعي "حسن"، بسبب قيام المتهم بمحاولة منعه من دخول المنزل، لخلاف علي الميراث
وتحرر محضر رقم 339 لسنة 2023 وتباشر النيابة العامة التحقيقات
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.