رئيس التحرير
عصام كامل

قانون البنك المركزي، شروط حصول البنوك المتعثرة على تمويلات استثنائية بالقانون الجديد

البنك المركزي،فيتو
البنك المركزي،فيتو

قانون البنك المركزي، وضع  قانون البنك المركزي  والجهاز المصرفي، ضوابط وإجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 157 من القانون على أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية.

 

ومنح  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تمويلات استثنائية طارئة للبنوك المتعثرة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. 

 

جواز تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة

ونصت المادة 11 من قانون البنك المركزى  على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلًا عن الحكومة، طبقًا للشروط الآتية:



1-أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.

 

2-قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

 

3-ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.


4-أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.


5-أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.


6-أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.


7- ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

و للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.
 

 

ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة 

ووضع  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 152 من القانون على أنه تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:


1-تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.


2-أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.


3-يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.


4-أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.


5-ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية