رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات ترخيص المحال العامة والبيانات المطلوبة وفقا للقانون

المحال العامة، فيتو
المحال العامة، فيتو

قانون المحال العامة، حددت المادة (٧) من قانون المحال العامة إجراءات الترخيص للمحال العامة وفقا للقانون.

ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:

١ - اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
٢ – نوع المحل موضوع الطلب.
٣ – عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.
٤ – اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
٥ – الاسم التجارى المقترح للمحال إن وجد.
قانون المحال العامة، ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.

قانون المحال العامة

وقد وضع قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات والأنشطة والمراكز التجارية، كعقوبة لمخالفة بعض الأحكام التي وضعها القانون.
لكن هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ قانون المحال العامة، تتضمن إلغاء رخصة المحل  حال ارتكاب بعض المخالفات، ومنها اسم المطعم أو الكافيتيريا أو أي أنشطة تجارية، والتي وردت بمشروع قانون سبق وعرض على البرلمان بشأن النهوض باللغة العربية.

تسمية المحال العامة بالفصحى

وألزم مشروع قانون النهوض بـ اللغة العربية تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى، حيث نص القانون على أن تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الفصحى، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة.
ويأتي مشروع القانون، في ضوء تعزيز وصون اللغة العربية باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، لذلك تضمن مشروع القانون وضع بند خاص بأسماء المطاعم والكافتيريات وجميع المحال العامة.
 

إلغاء ترخيص المحال العامة
وتأتي تلك المادة الخاصة بسحب ترخيص المحال العامة أو إلغائها، ضمن مجموعة من الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص المحال العامة، والتي جاءت من بينها:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.


7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام. وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية