قانون الخدمة المدنية، حوافز للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا
قانون الخدمة المدنية ، جاء قانون الخدمة المدنية محددا للحوافز الممنوحة للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع وضع زيادة في حوافز التميز العلمي بزيادة عدد السنوات التي يؤديها في الخدمة.
و نصت المادة 29 من قانون الخدمة المدنيةمن على أن يستحق الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلي أثنا الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل علي دبلومة مدتها سنتان دراستان علي الأقل أو علي درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنه دراسية علي الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علمى
تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسب 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
1- 25 جنيها شهريا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
2- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل عال.
3- 75 جنيها شهريًا لمن يحصل علي دبلومة مدتها سنتان دراسيتان علي الأقل,
4- 100 جنيه شهريًا لمن يحصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية علي الأقل.
5- 200 جنيه شهريا لمن يحصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ووفقا لذات المادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، علي ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عند ذات المستوي العلمي.
ضوابط وشروط منح الحافز العلمى
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.