قانون التأمينات، عقوبة صاحب العمل المتهاون في إصابات العمال
قانون التأمينات الاجتماعية، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط لإشكالية الإصابات أثناء العمل، عبر إلزام صاحب العمل باتخاذ تدابير العلاج وعدم التهاون في إصابات العمال، مع تحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
التزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب
ونصت المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية ، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ونصت المادة 167 من قانون التأمينات والمعاشات بأن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
امتيازات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
حدد لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في باب تأمين الإصابة، حالات وضوابط وشروط صرف تعويض المصاب في العمل.
وينص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض لـ المصاب في العمل بمواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًّا بالنسبة لغيرهم.
إعادة الفحص الطبي لـ المصاب في العمل
تنص المادة (58) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز لكل من المصاب في العمل وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العمل بالعلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يثبت طبيًّا حاجتها إلى إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسري ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.