ضبط 5 أشخاص قاموا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمقطم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم فى منطقة المقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض المواطنين بتضررهم من (4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية لهم بدائرة القسم، وقدموا 7 إيصالات أمانة على بياض مُذيلين بتوقيع اثنين من المشكو فى حقهم - ضمانًا للمبالغ المسلمة لهم لحين إستلام الوحدات- إلا أنهم عقب ذلك إكتشفوا تهرب المتهمين من تنفيذ الإتفاق أو رد المبالغ المالية المسلمة لهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (آخر- مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأن دوره هو إيهام المواطنين بقدرة المتهمين على تخصيص وحدات سكنية لهم لمعرفتهم ببعض المسئولين مقابل تحصله على مبلغ مالى.
وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، وإتهموهم بالنصب عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.