ضبط طالب أشعل النيران في شباك جارته بالسيدة زينب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب لقيامه بإضرام النيران بشباك شقة جارته بسبب خلافات الجيرة وقيام نجلها بالتعدى على والدته بالسب والشتم في السيدة زينب.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم عيد توفيق رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طالب - مقيم بذات الناحية) لقيامه بإضرام النيران بشباك الشقة سكنها بسبب خلافات حول الجيرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين وجود آثار حريق بشباك الشقة محل سكن المبلغة، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما حول الجيرة وقيام نجل المبلغة بالتعدى على والدته بالسب والشتم، مما أثار حفيظته فإختمرت فى ذهنه فكرة إضرام النيران بالشقة سكنهما إنتقامًا منهما.
وأضاف أنه قام بإحضار كمية من سائل البنزين وقام بسكبه على شباك الشقة محل البلاغ وإضرام النيران به باستخدام قداحة ولاذ بالفرار.
وتم بإرشاده بمسكنه ضبط زجاجة بلاستيكية تحوى أثار سائل البنزين والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.
استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.