رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز أحكام محاكم الأسرة هذا الأسبوع، أبرزها اعتبار عريضة الدعوى قائمة منقولات

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

أصدرت محاكم الأسرة هذا الأسبوع عدد من الأحكام المهمة، فيما يلي استعراض لأبرز تلك الأحكام.

رفض دعوي خلع 

من ابرز أحكام قضايا الأسرة هذا الأسبوع، حكم  محكمة أسرة الزيتون رقم 924  لسنة 2020،  برفض دعوى الزوجة بالتطليق خلعًا لصورية مُقدم الصداق المعروض، مما يترتب عليه تخلف أحد شروط قبول دعوى التطليق خلعا. 

واعتمدت المحكمة في حكمها علي سند من القول زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي مع الدخول والمعاشرة إلا أن الحياة الزوجية بينهما تعثرت فحدث شقاق يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية وهي تخشى ألا تقيم حدود الله، الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بالطلبات.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها محامي، وأقرت المدعية بشخصها أنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله وتفتدي نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، والمحكمة أفهمتها تداعيات طلبها التطليق خلعا، وان من شأن ذلك هدم الحياة الزوجية إلا أنها أصرت على طلباتها حكم استجواب للمدعية برد مقدم الصداق وقدرة خمسون الف جنية الا ان المدعية لم تمتثل لذلك.

وكان من المقرر أنه يشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط: أولها: أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. 

ثانيها: أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما. 

ثالثها: أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.

رابعا: أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمه.

وكان من الثابت للمحكمة تنفيذ حدود الله وتتناول الزوجة عن كافة حقوقها المالية بموجب إنذار لعرض مقدم الصداق ومحضر الإيداع بخزينة المحكمة المرفقين بالأوراق، إلا أنه ثبت بالتحقيقات من أن مقدار الصداق الحقيقي ٥٠ ألف جنيها ورفضت المدعية رده وأصرت علي طلبها، وهو الأمر الذي تسقط معه أحد شروط قبول طلاق الخلع، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق، لهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.

إلزام زوجة برد قائمة المنقولات 

كما قضت محكمة الأسرة مستأنف بقبول الاستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن ترد زوجته له قائمة المنقولات المبينة بالوصف، وفي حالة هلاك تلك المنقولات تؤدي إليه مبلغ ١٤٥ ألف جنيه و١٠٢ جرام ذهب بالإضافة إلى خاتم ألماظ ومحبس.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوي خلع ضد زوجها، وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وأن المحكمة في أول درجة قضت لصالحها بالحكم خلعٱ منه، ولم تتطرق إلي السبب الثاني من الدعوي، وهو ما دفع الزوج لرفع استئناف على الحكم بشقه الثاني.

وتابعت المحكمة أن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صورى تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.

كشفت المحكمة في حكمها أن الشهود أكدوا أن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري وأنهم لم يقوموا بمعاينة القائمة، كما قدم الزوج المخلوع فواتير ما جاء بالقائمة.

وألزمت المحكمة المستأنف برد للمستأنف ضدها المنقولات من حجرات نوم وسفرة وانتريه وأجهزة كهربائية و102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس والمبينة بقائمة المنقولات الزوجيـة المودعة، في حالة وجودها عينا لأنه سلمها هذه المنقولات عينا أما إذا كانت قد هلكت فتلزم المذكورة برد مبلغ 145 الف جنيه قيمة المنقولات حسب أسعارها الموضحة بالقائمة وثمن 102 جرام ذهب عيار ٢١ وخاتم الماظ ومحبس حسب سعرهم في السوق وقت الأداء.

اعتبار عريضة الدعوي قائمة منقولات 

كما قضت محكمة استئناف بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات واعتبار عريضة الدعوى هي قائمة المنقولات.

وقالت المحكمة: حيث ان المدعية لم ترتضى بقرار رفض دعوي تبديد قائمة منقولات، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن، وقوبل الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء لها بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة – قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أو نفى ما وردت بالمنطوق.

واستمعت المحكمة لشاهدى المستأنفة وهو زوج أخت المستانفة ان المستأنف ضده استلم المنقولات وهي عبارة عن انتريه والسجاد والتنجيد والستائر واحتياجات المطبخ احداهما كبيرة والاخرى صغيرة وحله حفظ وميكرويف وخلاط والمستأنف ضده أحضر غرفة النوم والنيش والسفرة وبوتجاز والشامة هذا كل ما رأه ولم يحرر قائمة بتلك المنقولات والمنقولات مازالت موجودة بشقة وآخر مرة شاهدها فيها من حوالي سنه ونصف والمستأنف ضده رفض تسليم المستأنفة تلك المنقولات عند طلبها والمستأنفة تطالب بالمنقولات التي أحضرتها فقط، الشاهد الثاني وهو زوج خالة المستانفة بمضمون شهادة سابقة.

كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضده فشهد الأول وهو صديق والد المستأنف ضده أنه حال حضوره احدى الاصلاح بين الطرفين وبحضور والده المستانفة أخذو شنطة بها الحاجيات التي احضرتها المستانفة ولا يعرف ماهية الاشياء التى بداخل الشنطة - وان ما تدعية من منقولات مثل الغسالة فهو الذي اشتراها اما غسالة البيبى اخذت ثمنها ثلاثة الاف جنيه والمروحة والخلاط والشاشة هو الذى احضرهم للمستأنف ضده وان المنقولات موجودة بالشقة ولم يرفض تسليمها احتياجاتها، وهو على استعداد تسليمها ای منقولات لها.

وشهد الثانى وهو جار وصديق المستأنف ضده وما يعلمه انه في يوم احضار المنقولات والتجهيز للزفاف كانت توجد شنط فى السيارة الخاصة بالمستانفة ولا يعلم ما اذا كانت المنقولات التي تطالب بها هى التى احضرتها ام لا وحاليًا الشقة موجودة بحالتها ولكن في أحدى الجلسات لمحاولة الصلح ولم يتم شاهد والدة المستأنفة وشقيقتها وسيدة ثالثة لا يعرفها حاملين شنط ووضعوها في سيارتين كانوا حاضرين بهما – والشقه مازالت مفروشة كما هى وممكن الاشياء التي اخذوها تكون ملابس – وممكن يكون المستانف ضده رافض تسليم اشياء اشتراها هو ثم قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق.

وقالت المحكمة انه لما لها من سلطة تقديرية فى الاطمئنان لأقوال الشهود أو بعضهم دون الآخر أو أحدهم دون غيره، فلما كانت اقوال شاهدي المستأنفة قد جاءت متوافقة مع ما تطلبه المستانفة من منقولات عددتها بالصحيفة وتتفق مع الايصالات المشتراه بها والمقدمة ضمن حافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بتواريخ مختلفة تتوافق مع فترات سابقة على الزواج الحاصل في ۲۰۱٥/٤/٥ عدا الفاتورة المؤرخة ٢٠١٨/٤/٤  والخاصة بشراء غسالة توشيبا حوضين ۱۰ ك حله عصر استانلس فهى صادرة بعد الزواج بثلاث سنوات، فالمحكمة تستبعد تلك الغسالة من باقى المنقولات المطالب بها، ومن ثم فان المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنفة فى ان المستأنف ضده امتنع عن تسليمها المنقولات الخاصة بها وتقضى لها بطلباتها.

ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى المستانفة مما يتعين على هذه المحكمة الغاء الحكم المستأنف والقضاء فيها حسبما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها عن درجتي التقاضي عملًا بالمادة ۱/۱۸٤ من قانون المرافعات.

ومن هنا، حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بإلزام المستأنف ضده بأن يسلم المستانفة المنقولات المطالب بها المبينة وصفا وقيمة بعريضة الدعوى عدا الغسالة، ألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائة خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

الجريدة الرسمية