قانون العمل، تعرف على ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
قانون العمل، حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
إحداث توازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على إصدار قانون جديد للعمل، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد تمهيدًا لإصداره، والذي يأتي على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد الثالث.
تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
حظر التشغيل عن طريق متعهد او مقاول
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
.
التزام صاحب العمل
وتنص المادة 15 من قانون العمل، على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
يذكر، أن الحكومة تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون جديد للعمل، إلى مجلس النواب، وناقشه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد السابق، ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.