قانون الإجراءات الضريبية، لهذه الأسباب لجأت الحكومة لتعديله
قانون الإجراءات الضريبية الموحد،، تتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، من بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة مع السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر.
موافقة البرلمان على تعديل الإجراءات الضريبية
ووافق البرلمان في جلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
البرلمان حريص على سرية بيانات الحسابات
وأكدت اللجنة المشتركة المعنية بتعديل القانون، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.
أسباب تعديل قانون الإجراءات الضريبية
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.
قانون الإجراءات الضريبية يحافظ على سرية البيانات
ويؤكد القانون، أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوزالاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أومن أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون للإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
عقوبة استغلال الموظف لمنصبه
وعلى كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.