حفر الآبار بشكل عشوائي ممنوع وفق ضوابط قانون الموارد المائية
واحد من الظواهر المنتشرة بالريف على وجه التحديد، حفر الآبار بطريقة عشوائية ودون ترخيص، وطوال سنوات لم يكن هناك من يراجع أو يقوم، لكن في العهد الجديد لم يعد مباحا التعامل مع الموارد المائية المصرية بهذه الطريقة وهناك بنود صارمة تحكم هذه القضية ضمن قانون الموارد المائية والري.
انعكاس منع حفر الآبارعلى تحسين إدارة المياة
القانون رقم 147 لسنة 2021 تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه ويهدف القانون إلى اتخاذ خطوة جادة نحو تحقيق الامن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، لهذا رفض الآسلوب القديم في شق الآبار.
لجنة عليا لاصدار التراخيص
وحدد القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، ضوابط الحصول على تراخيص حفر الآبار للمياه الجوفية داخل الأراضي الزراعية.
وفقا للقانون تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنین حفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
حصر مصادر المياة الجوفية لمنع حفر الآبار العشوائية
وتتولىالوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسیات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وللوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة، أما إذا انتقلت ملكية الأراضي التي تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع، ويكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة وإلا كان المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
عقوبات صعبة لاختراق القانون وحفر الآبار
ويحظر القانون حفر الآبار بحثا عن المياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، كما يحظر على المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر الآبار الجوفية ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف حكم هذه المادة وحفر آبار للمياه الجوفيه دون ترخيص، وتضاعف في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة.