ضوابط ترخيص حفر الآبار وفقا الموارد المائية والري
نظم قانون الموارد المائية والري الجديد ضوابط الترخيص بحفر الآبار وفقا لما أقره القانون.
ترخيص حفر الآبار
ونصت المادة (٦٨) من القانون على أن تُشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
والمادة (٦٩) يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلًا منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.
الموارد المائية والري
وحددت المادة (٤٨) من قانون الموارد المائية والري الجديد عددًا من الأهداف لروابط المستخدمين وفقا للقانون.
ويصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح.
أهداف روابط مستخدمي المياه
وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.
ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمي المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات.
ويكون لهذه الروابط على مستوى الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط.
وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها.