تجديد حبس تشكيل عصابي يقوده مسجل خطر لاتهامه بقتل موظف في الشرقية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان محافظة الشرقية حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بقتل موظف وإصابة آخر أثناء سرقتهما بالإكراه بمدينة العاشر.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت في وقت لاحق المتهمين وبحوزة اثنين منهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وسيارة ملاكى خاصة بـ(مالك معرض سيارات، مقيم الجيزة).
تفاصيل واقعة مقتل موظف وإصابة صديقه
وكان قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "مصاب بعيار ناري بالظهر") آخر كان برفقته ("مصاب بعدة أعيرة نارية نتج عنها وفاته) أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملكه وقيادته" لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واتفقا معه على تغيير مبلغ مالى من العملات الوطنية إلى عملات أجنبية ولدى وصولهما تقابلا مع مجهولين يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بحوزة أحدهما (بندقية آلية) وطلبا منهما المبلغ المالى الذى بحوزتهما ولدى محاولتهما الهرب منهما تتبعهما المجهولان وأطلقا أعيرة نارية تجاههما أحدثت إصابة المُبلغ ووفاة مرافقه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الشرقية "لإثنين منهم معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بحوزة اثنين منهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، باستخدام الأسلحة المضبوطة وكذا سيارة ملاكى خاصة بـ(مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والذى كان يعلم باستخدام المتهمين للسيارة فـى ارتكاب الواقعة وذلك مقابل جزء من حصيلة السرقة ولقد تم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستخدمة فـى الواقعة، بمواجهته أيد ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.