أحمد عمر هاشم: يجوز إجراء عملية تحديد نوع الجنين لمرة واحدة فيديو
كشف الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، حكم عملية تحديد نوع الجنين، وما إذا كانت من المحرمات.
هل يجوز شرعا تحديد نوع الجنين؟
عملية تحديد نوع الجنين، وقال "هاشم" في تصريحات تليفزيونية: "الحديث عن عملية تحديد نوع الجنين سؤال عويص، لدرجة ان العلماء اختلفوا فيه، وبعضهم ذهب بأنه لا يصح تحديد نوع الجنين لأنه يترتب على ذلك دخول معارضة فيما يقضيه الله لأن الله قضى علي البشرية بأن يكون النصف رجالا والنصف نساء أو الربع رجال والثلاثة أرباع نساء أو غير ذلك، فتحديد نوع الجنين فيه مغايرة للإرادة الإلهية".
حكم الشرع في تحديد نوع الجنين
حكم عملية تحديد نوع الجنين، وتابع: "بعض العلماء ذهبوا إلى أن عملية تحديد نوع الجنين تجوز شرعا لأن ذلك بأمر الله، لأن الله من علم الطبيب وإرادة الله هي من تجعل العملية سليمة وناجحة وأن يكون هذا الماء ذكرا أو انثى فهي راجعة لله سبحانه وتعالى، وأكدوا أن هذه العملية جائزة بشرط أن تكون لمرة واحدة فقط ".
وأوضح: "آخر اجتهاد اجتهده العلماء أكدوا من خلاله أنه لا مانع أن يقصد بغية الذكر على أن تكون مرة واحدة حتى لا يتدخل في العبث فيما قدره الله من تعداد الرجال وتعداد النساء، لأنه لا مانع أن يكون النساء أكثر خاصة في أوقات الحروب يموت من الرجال أكثر وأن للرجل يجوز له أن يتزوج 4 مرات".
وورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بويضة زوجته بها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
خلق الله تعالى الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49]، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء: ﴿للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
حكم تحديد نوع الجنين
وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين:
فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأنَّ الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك: من اختيار نوع الغذاء أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه أو غربلة الحيوانات المنوية أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التلقيح المجهري
أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه، وخلخلة بنيانه، وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.
وعليه: فإنَّ هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرّر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة.