الصيادلة ترفض ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات.. وتؤكد: مستمرون في المنع والقرار لا يضمن حماية لنا
تسبب القرار الذي أصدره وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في وضع ضوابط لإعطاء الحقن في الصيدليات في غضب الوسط الصيدلي.
وأكد الصيادلة أن القرار لم يوضح اي إجراءات حماية للصيادلة عند حدوث أي مضاعفات أو حساسية نتيجة إعطاء الحقن.
أوضح الصيادلة أنهم مستمرون في عدم إعطاء الحقن في الصيدليات.
من جانبها أصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية بيان تؤكد فيه رفضها لقرار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بشأن ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات
وقالت نقابة صيادلة الإسكندرية أن القرار يرسخ لوضع قديم وليس جديد وعدم وجود حظر قانوني لإعطاء الحقن في الصيدليات.
اكدت نقابة صيادلة الإسكندرية موقفها لجميع الصيادلة باستمرار وقف إعطاء كل انواع الحقن دعما للصيدلانية الموجودة بالحبس لحين انتهاء المحاكمة خاصة وأنه لا يوجد إطار يضمن حماية الصيدلي.
وقالت نقابة صيادلة الدقهلية أن اجتياز الصيادلة للدورات التدريبية فيما يخص إعطاء الحقن في الصيدليات لا يحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية من الأدوية المرصودة في الفترة الأخيرة
وأوضحت ان الصيدلية كمؤسسة يصعب فيها التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وغير مهيأة لذلك
وأكدت نقابة صيادلة الدقهلية رفضها لتلك الدورات التدريبية وأيضا استمراره في التوقف عن إعطاء الحقن في الصيدليات وان المهن الاخري المرخص لها قانونا إعطاء الحقن أن تتولي مسئولية ذلك الأمر.
إعطاء الحقن في الصيدليات
كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.
ونص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.
ضوابط إعطاء الحقن
مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.
ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.
ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.