قرار وزاري بضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.
ونص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.
مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية
تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.
ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.
ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.