رئيس التحرير
عصام كامل

تخفيض المشروعات والصناعات من التكاليف الاستثمارية بالقانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، ويهدف القانون إلى تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بـمعدلات النمو الاقتصادي، ولذلك حرص المشرع على دعم المستثمرين وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل على إزالة التحديات والعقبات أمامهم. 

ونصت المادة (11)  من قانون الاستثمار على أن تمنح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًّا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
 

50 % خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع “أ”

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

30 % خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع “ب”

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص الوزير المعني بشؤون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.


الحافز الاستثماري لا يجاوز 80% من رأس المال

ووفقا للقانون، فإنه في جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين أ وب المشار إليهما.
وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين، أ وب، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

الجريدة الرسمية