رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 474 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز في الجيزة

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مخبز بلدى لقيامه بالاستيلاء على 474 بطاقة تموينية ذكية مُخصصة لصرف الدعم للمواطنين، لاستغلالها في الاستيلاء على المال العام في الجيزة.


تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بتلقيه معلومات وأكدتها تحريات المباحث، قيام "صاحب مخبز بلدي بمحافظة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية الذكية المُخصصة لصرف الدعم للمواطنين، والحصول على تلك الكميات من بطاقات صرف الدعم بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء على المال العام بصرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين أصحاب تلك البطاقات دون علمهم.

 

وكشفت التحريات قيام المتهمة بإدخال بيانات وهمية تفيد حصول أصحاب البطاقات على المقررات التموينية الخاصة بهم على خلاف الحقيقة دون وجه حق، والاستيلاء عليها وطرحها بالسوق السوداء.

 

وعقب تقنين الإجراءات، إستهدفت إدارة مباحث التموين بالجيزة بالاشتراك مع الجهات المعنية المخبز المشار إليه، وتم ضبطه وبحوزته 474 بطاقة تموينية مُخصصة لصرف الدعم للمواطنين - لاستغلالها في الاستيلاء على المال العام، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

السلع التموينية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

مصادرة المضبوطات

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

 

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية