رئيس التحرير
عصام كامل

خلال ساعات.. نظر دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس.

 

وأوصي تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الإوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الآدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.

 

وزارة التضامن

وأكد التقرير، أن شكل الدعوي مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.

 

وأكد التقرير، ردًّا علي دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة، وممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوي صدر للإتحاد وأصحاب المعاشات بصفته.

 

وبالنسبة لرد تقرير المفوضين، على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجو للمعاش قبل 2006، فكان  رد المفوضين، برفض هذا الدفع لأن حكم الادارية العليا  صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للاجر الاساسي، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل علي علاوات خاصة ولم تُضم للأساسي وقت خروجة للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والاسباب المرتبطة به.

 

وأشار التقرير، إلى أن ردهيئة المفوضين عن دفاع  التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير ان هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.

 

وتضمن التقرير، أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس. ما قرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها. عنصر من عناصر الأجر المتغير وفقًا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطة به، وأحقية أي محال للمعاش، أن يحصل على 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الأجر المتغير.

الجريدة الرسمية