متى تتحمل الدولة حصة صاحب العمل في التأمين على موظفيه؟
نص قانون المعاشات الجديد على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، حيث أنه من المفترض أن أي فرد يشترك في التأمين الاجتماعى بنسبة 21% تنقسم إلى جزءين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%، وفي حالة عدم وجود جهة عمل تؤمن على العامل فإن الدولة تدفع له قيمة الـ 12% بدلا من جهة العمل.
الفئات المستفيدة
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فئات العمالة غير المنتظمة المستهدفة والمستفيدة من القانون، وقد جاءت كالتالي:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل: الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- العاملون فى المنازل.
5- محفظى وقراء القرآن الكريم.
6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7 - العاملون المؤقتون فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل.
8 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
9- الصيادين.
اشتراك مقابل التأمين
ونص قانون المعاشات الجديد على أنه إذا كان العامل إجمالى أجره 800 جنيه شهريًا سيدفع اشتراك مقابل هذا التأمين نحو 72 جنيها فقط شهريا، بمعدل 3 جنيهات فى اليوم تقريبا.
الأوراق المطلوبة للتأمين
ولكي تستفيد العمالة غير المنتظمة من التأمين الاجتماعي، عليه التقدم بمجموعة من الأوراق والمستندات إلى الجهات المعنية، والتي جاءت كالتالي:
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.