كيف تساعد الدولة المشروعات الزراعية على النمو؟
المشروعات الزراعية يمكن أن تدخل تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتندرج تحت لافتة القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يوفر دعم وحوافز ترفع قدرات الشركات التنافسية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
سلطة جهاز تنمية المشروعات
وتنص المادة 88 من القانون على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح المشروعات الزراعية أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، ونفس الأمر للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وذلك فى الاحوال الاتية:
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو زراعية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
المشروعات الزراعية
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى المشروعات الزراعية والأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات الزراعية آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين في المشروعات الزراعية
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لـ المشروعات الزراعية
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات الزراعية المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.