رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 13 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام

اموال
اموال

قبضت مباحث الأموال العامة، على تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس ، لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها فى محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم والعرض على النيابة العامة.

 

عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو في حالة التصرف ‏فيها إلى غير حسن النية.‏

يذكر أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

 

الجريدة الرسمية