هل هناك شروط جديدة لمنح الفلاح وملاك الأراضي بطاقة الحيازة الزراعية؟
من المميزات الكبرى لأي فلاح أو صاحب أرض امتلاكه بطاقة الحيازة الزراعية، إذ تسهل له عملية الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويسأل البعض عن آخر الضوابط والشروط التي ينص عليها قانون الزراعة للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية وفقا لمزاولة أنشطة بعينها يمكن بعدها الحصول على امتيازاتها.
شروط منح بطاقة الحيازة الزراعية
يشترط قانون الزراعة لمنح بطاقة الحيازة الزراعية حسب نص المادة (90) أن يكون مالك أو مستأجر أو يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه.
وفى حالة الإيجار بالمزارعة يظل مالك الأرض صاحب الحق الأصيل في بطاقة الحيازة الزراعية ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب.
وللحصول على بطاقة الحيازة الزراعية تنص المادة (91) من قانون الزراعة أن ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
شروط أساسية قبل الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية
وأشارت المادة (92) من قانون الزراعة إلى أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية.
وذلك طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل حتى يثبت حقه في بطاقة الحيازة الزراعية.
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار صاحب طلب بطاقة الحيازة الزراعية.
موافقة الجمعية الزراعية على بطاقة الحيازة الزراعية
ولا يجوز تعديل البيانات ومنح بطاقة الحيازة الزراعية على واقع مختلف إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق بالتوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى، ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.