كيف يحاصر القانون أساليب الاستغلال في التوظيف بالداخل والخارج؟.. عقوبات رادعة بالحبس والغرامة
يحاول قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، محاصرة كل أساليب الاحتيال في التوظيف وانتهاك حقوق العمال بالداخل والخارج، إذ حظر القانون تحصيل مبالغ مالية نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما، ووضع عقوبات رادعة تصل لـ الحبس والغرامة حال مخالفة أحكام القانون واستغلال حاجة العمال للدخل والعمل.
2 % أجر التوظيف فقط لا غير
وأجاز القانون لوكالات التوظيف وتشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العمالة الذي يتم إلحاقهم بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها بواسطة شركات التوظيف أو الحصول عليها دون وجه حق من العمالة وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًّا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
حظر تقاضي مبالغ إضافية عن التوظيف
وحظر القانون على جهات التوظيف وتشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العمالة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
عقوبة تحصيل مبالغ من العمال
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم بشأن عمليات التوظيف وإلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها كالتالي:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل والتوظيف داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية والتوظيف فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغَ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو الخارج عن التوظيف.
وفي جميع الأحوال يحكم على شركات التوظيف أو الأفراد الوسطاء بردِّ المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًّا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.