القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوة حول الابتزاز الرقمي للسيدات
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المجلس القومي للمرأة بالفيوم برئاسة ليلي طه قاسم مقرر الفرع، نظم ندوة بعنوان "الابتزاز الرقمي للمرأة"، بمقر المجلس بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بحضور المهندس أنطونيوس وجيه، رئيس لجنة التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم، وعضوات المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وعدد من السيدات من شتى مراكز المحافظة.
أهداف الندوة
وأضاف محافظ الفيوم في تصريحات صحفية، أن الندوة تهدف توعية السيدات بالخطوات اللازم اتخاذها فى حالة التعرض للابتزاز الإلكترونى، والتعرف على مصادر التعرض للابتزاز الإلكتروني، وأنواعه، وتطبيقات عملية للحماية من التعرض للاختراق، وكيفية حماية جهاز الموبايل من الاختراق، وحماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق، وكيفية الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.
التصرف حالات الابتزاز الإليكتروني
أوضح رئيس لجنة التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم أنه في حالة تعرض أى سيدة للابتزاز الإلكتروني، عليها التوجه الفورى إلى قسم الشرطة أو مديرية الأمن وتحرير محضر بقطاع مكافحة الجريمة المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى سرية كافة البيانات بالمحضر وحظر تداولها نهائيًا.
ويعقب تحرير المحضر إحالته لقطاع "الطب الشرعي الرقمي"، ويتم تعقب المبتز ورصده عن طريق أجهزة من أحدث أجهزة التعقب الإلكتروني ونخبة من المهندسين علي درجة عالية من الكفاءة، ويتم التعرف على الوسائل التي استخدمها في الابتزاز، والقبض عليه ويعاقب بالحبس أو بغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ولائحته في 2022، ويطبق ذلك على كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة جرائم الإنترنت
نصت المادة 23 من قانون جرائم الإنترنت على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.