رئيس التحرير
عصام كامل

للمصريين بالخارج.. المبالغ المالية المستحقة على سيارات مرسيدس ورنج روفر لاستيرادها بدون جمارك

سيارات
سيارات

 

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

وتنشر فيتو المبالغ المالية المستحقة بالدولار، علي السيارات التي سيتم استيرادها بدون رسوم أو جمارك، بحيث تم ربط دفع قيمة مالية بالدولار حسب نوعية السيارة المستوردة.

 

مرسيدس GLC 300 2023 الجديدة
سعه المحرك: 1991 سي سي

المبلغ الواجب سدادة في حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية: ‎26.169 دولار

المبلغ الواجب سدادة في حالة عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية:155.316 دولار

مرسيدس 200 GLC  الموديل: 2023 سعة المحرك: 1991
المبلغ الواجب سدادة في حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية: ‎29.747 دولار

المبلغ الواجب سدادة في حالة عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية:176.555 دولار

رنج روفر 
‏Range Rover Evoque P200 مًوديل: 2023 المحرك: 1997 سي سي

المبلغ الواجب سدادة في حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية:23.487 دولار

المبلغ الواجب سدادة في عدم حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية: 139.399دولار

رنج روفر 
‏Range Rover Evoque P250

مًوديل:2023
المحرك:1997 سي سي

المبلغ الواجب سدادة في حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية:25.678  دولار

المبلغ الواجب سدادة في عدم حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية: 152.403 دولار

رنج روفر 
‏Range Rover Evoque P300

مًوديل:2023
المحرك:1997سي سي

المبلغ الواجب سدادة في حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية: 35.137 دولار

المبلغ الواجب سدادة في عدم حالة تطبيق الاتفاقيات الدولية: 208.547 دولار

 

 


ونص قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.  

ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة، وهي:

1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.

2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.

3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.

4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.
 

الجريدة الرسمية