النيابة تواصل التحقيق مع المتهم بسرقة المواطنين في عين شمس.. الجاني: كنت بختار الضحايا المنفردين.. سرقت 15 شخصا.. والضحية الأخيرة كشفتني
تواصل نيابة عين شمس التحقيق مع عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة والنصب وسرقة المواطنين.
وادلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة مؤكدا انه لجأ الى تلك الطريقة في السرقة منذ ما يقرب من 3 أشهر فاشتري زي الشرطة من أحد المحلات التي تبيع الملابس العسكرية برمسيس وزور كارنيه باسم شخص من تأليفه.
اعترافات المتهم
واضاف المتهم انه كان يختار ضحاياه ممن يسيرون بشكل منفرد حتي يتمكن من السيطرة عليهم، ثم يستوقف ضحيته ويبرز لها الكارنيه المزور ويطالبه باستخراج ما معه من متعلقات ثم يستولي عليها.
وأشار المتهم الى انه نجح بتلك الطريقة في سرقة 15 شخصا إلا ان الضحية الاخيرة قاومته فنشبت بينهما مشاداة ومشاجرة وتصادف ذلك مع مرور دورية امنية التي القت القبض عليه.
المجني عليهم يتعرفون علي المتهم
واستدعت النيابة المجني عليهم الذين تعرفوا علي المتهم واتهموه بسرقة مبالغ مالية منهم تجاوزت الـ 10 آلاف جنيه وهواتف محمولة.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.
وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة صوت- جهاز لاسلكى- هاتف محمول) وبصحبته أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم.
وبسؤال الأخير قال إنه حال سيره بمحل الضبط، استوقفه المتهم وادعى أنه من رجال الشرطة، وقام بتفتيشه إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالاستعانة بالأهالي.
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صورة (رخصة سلاح نارى بإسمه، وصورته والمهنة ضابط شرطة "مزورة") اعترف باصطناعها عن طريق برنامج "الفوتوشوب" المحمل على هاتفه المحمول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.