رئيس التحرير
عصام كامل

هل دفع الدية يعفي من العقوبة المقررة؟.. قانوني يجيب

تامر فاروق المحامي
تامر فاروق المحامي

قال الخبير القانوني والمحامي تامر فاروق، إن القانون يعاقب على القتل في حالتين، القتل الخطأ والذي تعاقب عليه المادة ٢٣٨ وتصل العقوبة للسجن 10 سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز التنازل عن الدعوى المدنية وتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة أو الرأفة، أما القتل العمد يعاقب عليه بالمواد من ٢٣٠ وحتى ٢٣٤ من قانون العقوبات وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.


وأضاف “فاروق” أن هناك الضرب المفضي إلى موت ويتحد مع القتل في بيان نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجاني إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضي إلى موت يوضحه اتجاه نية الجاني، ولكن النتيجة الإجرامية للقتل لم تأت ببال الجاني إنما قصد الضرب ولكن الضرب أدى إلى إزهاق روح المجني عليه.


وتابع في حالتي القتل الخطأ والضرب المفضي إلى موت التنازل له فعالية أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعا في الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الإبل في زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، متسائلا: “لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجاني”.


وأشار إلى أن الدية معمول بها  في بعض البلدان الإسلامية الأخرى التي لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ في مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة إفلات الجاني من العقاب، والرأي الأرجح أنه قد يكون ذلك التشريع ملائم في قضايا القتل الخطأ والضرب المفضي إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجاني في قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفا لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، مادام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغني مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعًا ويخالف المقصد من التشريع الإسلامي لمفهوم الدية.

الجريدة الرسمية