رئيس التحرير
عصام كامل

محام: القانون لم يقر للرجل الحق في ضرب زوجته بأي شكل من الأشكال

يحيى عبدالله يحيى
يحيى عبدالله يحيى

أسدلت محكمة جنح الإسماعيلية الستار على قضية عروس الإسماعيلية، تلك القضية التي شغلت الرأي العام، في مصر كلها، وذلك بالحكم على عريس الإسماعيلية بالسجن عامًا مع الشغل والنفاذ.  

وحكمت محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار عمر نصار، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ على المتهم عبد الله محمود عويس عريس الإسماعيلية، في واقعة الضرب، والبراءة في تهمة الاحتجاز، وتعويض المجنى عليها بألفي جنيه بالإضافة إلى إلزامه بسداد المصاريف الإدارية.  

 

دعوى التأديب 

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني: إن القانون لم يقر للرجل الحق فى ضرب زوجته بأى شكل من الأشكال ولو حتى بدعوى التأديب حتى لو  شعر منها بالنشوز، وواقعة عروس الإسماعيلية خير دليل على ذلك؛ فالقانون قد نظر لواقعة الضرب نظرة مجردة دون  النظر إلى اعتبارات لأن الأصل فى القانون والدستور حماية الجسد من أى ضرر يصيبه.

وأضاف “يحيى”: القانون فرض حماية للجسد من أي مساس به يؤدى إلى الإخلال بوظائفه الحيوية، فواقعة ضرب الزوج لزوجته تمثل جنحة وقد تصبح جناية فى نظر القانون، فقد يصبح الضرب جنحة وذلك وفقًا لنص المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات بشأن الضرب البسيط وهو الذى يعنى الضرب الذى لا ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة لا تجاوز ٢٠ يومًا، ويعاقب القانون مرتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تزيد  عن سنة وغرامة لا تجاوز ١٠ جنيهات.

 

الضرب الجسيم

وتابع، وبالنسبة للضرب الجسيم (مادة ٢٤١ عقوبات) وهو يعنى الضرب الذى ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة تجاوز ٢٠ يوما وعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة ٢٠ جنيها مصريا، وقد تصبح جريمة الضرب تمثل جناية اذا ما تسببت فى عاهة مستديمة او تسببت فى موت الزوجة.

وأوضح يحيى عبد الله يحيى: نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين،، وقد تصل العقوبة الى السجن مدة عشرة سنوات  إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.

وقال الباحث القانوني: قد تمثل جريمة الضرب جناية ايضًا إذا أفضت إلى الموت حيث نصت المادة ٢٣٦ عقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

الجريدة الرسمية