رئيس التحرير
عصام كامل

متى يحق للطبيب البشري إجراء التحاليل في عيادته الخاصة؟

الطبيب
الطبيب

وضع القانون رقم 367 لسنة 1954 وتعديلاته اشتراطات واضحة للعمل في تخصصات الكيمياء الطبية ومعامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ونظم إجراءات وشروط السماح للطبيب البشري للقيام بهذه الأدوار في عيادته الخاصة. 

 

استثناءات محددة 

يعطي القانون في أحكام المادة الأولى الطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية، أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التى تساعده في تشخيص المرض بشرط أم يمارس ذلك على مرضاه الخصوصيين فقط، ولا يسمح له بالقيام بنفس الدور لمرضى آخرين يتبعون أطباء غيره. 

 

وحسب القانون: "لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

 

1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

 

2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

 

3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

 

عقوبة المخالفين

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا.

 

وبأمر القاضى، ينشر الحكم مرة أو أكثر فى جريدتين يعينهما فى الحكم ويلصقه فى مكان ظاهر على باب المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه، وعلاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذى كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.

الجريدة الرسمية