في مبدأ قضائي.. الإدارية العليا تلزم أعضاء نقابة المحامين بالسمعة الحسنة
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائي بإلزام من ينتسب لنقابة المحامين بأن يتمتع بالسيرة الحميدة وأن يكون حسن السمعة وهو شرط أساسي لاستمرار القيد للمقيدين بالنقابة.
وتدور وقائع الطعن في أن مستشار سابق تقدم باستقالته من العمل بالقضاء بعد أن اتُّهم وآخرون في قضية الاتجار في الآثار وصدر قرار المستشار وزير العدل بقبول استقالته من العمل بالقضاء، بعد توجيه الاتهام إليه فيها مباشرةً، ثم تقدم للقيد بنقابة المحامين غير أن النقابة امتنعت عن قيده لفقده شرط السمعة.
نقابة المحامين
وأسست المحكمة حكمها على أن اتهام الطاعن ينال دون شك من حسن السيرة والسمعة المتطلب كأحد شروط القيد بجداول نقابة المحامين على مختلف درجاتها، ويُلقي بظلال من الشك عن توفر هذا الشرط في حق الطاعن لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وإذ امتنعت النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن في الجدول المذكور فإن مسلكها في هذا الصدد يُعد متفقًا وحكم القانون، ولا يكون هناك أي إلزام عليها لقيد الطاعن بها في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف لافتقاده أحد الشروط المتطلبة للقيد والاستمرار فيه، ومن ثم ينتفى في حق النقابة المطعون ضدها أي إلزام قانوني لإصدار قرار قيد الطاعن بجداولها.
وتابعت المحكمة أنه إضافة إلى ذلك أن المشرع في قانون المحاماة تطلب توفر شروط عامة حددها حصرًا فيمن يطلب القيد في أحد جداول نقابة المحامين، ومن بين تلك الشروط ما ورد في البندين ٤ و٥ من المادة (١٣) من القانون بألا يكون طالب القيد في إحدى جداول النقابة قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها".